منع العمل تحت أشعة الشمس، من الـ 12 ظهرًا إلى الـ 3 مساءً
يبدأ اليوم تطبيق قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع المنشآت من الساعة الـ 12 ظهرًا إلى الساعة الـ 3 مساءً حتى نهاية يوم السبت 5 محرم 1440هـ الموافق 15 سبتمبر 2018م، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن القرار الوزاري رقم 3337 بتاريخ 15/7/1435هـ، ينصّ على "أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي"
ودعا أباالخيل، أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية، للحد من الإصابات والأمراض المهنية وحماية العاملين، خصوصًا في مثل هذه الفترة من كل عام والتي ترتفع فيها درجة الحرارة.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن القرار يستثني عددا من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظرًا لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، مبينًا أنه سيتم التنسيق مع إمارات المناطق، وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.
ودعا أباالخيل، إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، أو عبر حساب خدمة العملاء بتويتر MLSD_care، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.