عامة

الداخلية تجدد التذكير بعقوبة مخالفة منشآت القطاع الخاص لإجراءات كورونا


جددت وزارة الداخلية تذكيرها بعقوبات مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا «كوفيد – 19».

وأوضحت الوزارة – عبر تويتر – أن مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير «البروتوكولات» الوقائية تشمل: إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لجهاز قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، أو تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، أو تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها.

وأضافت أن العقوبة تتضمن:

 في المرة الأولى تكون عقوبة المنشأة/ المسؤول الغرامة 10 آلاف ريال.

 في المرة الثانية تكون عقوبة المنشأة/ المسؤول الغرامة 20 ألف ريال.

 في المرة الثالثة، مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة ستة أشهر.

وأشارت إلى أنه على كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني «999» في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقتي مكة المكرمة والرياض، فيكون الإبلاغ على الرقم «911».

اترك تعليقاً

نص التعليق

زر الذهاب إلى الأعلى