«الضمان»: هؤلاء ممنوعون من«الصرف»!
عالجت لائحة وأنظمة الضمان الاجتماعي التي صدرت اليوم (الجمعة) أوضاع بعض المتحايلين والمتكاسلين وعاقبت كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أسرته بالغرامة خمسة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معاً، وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بهما كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق.
وطبقاً للائحة التي ستدخل حيز التنفيذ بعد 120 يوماً، يستحق معاش الضمان الاجتماعي المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي والأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي. والأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل. كما يستحق المعاش الضماني كل سعودي مقيم إقامة دائمة في المملكة وأن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش على أن يلتزم المتقدم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم، والتأهيل، والخدمة المجتمعية. وشددت اللائحة على أن المعاش يصرف للمستفيد بدءاً من الشهر التالي لصدور قرار قبول طلبه.
ويتوقف الصرف طبقاً للائحة إذا ثبت أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة، وإذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية مدةً تزيد على (ثلاثين) يوماً، وإذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل «تحويله إلى فرد منتج» لم يلتزم بخطة تأهيله، وإذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في وزارة الموارد البشرية، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة،. كما يمنع صرف المعاش للمستفيد إذا كان يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية أو تنازل عن معاشه.