عامة

مجلس الوزراء: مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل 20 عاماً في التعليم العالي

تعديل قرار للمجلس

أقر المجلس تعديل الفقرة (1) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 1 / 9 / 1429هـ، لتصبح بالنص الآتي: «تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته (20) سنة في التعليم العالي في أي من الوظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر) عن كل سنة، تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته، وتستثنى من إكمال هذه المدة الحالات الآتية: صدور أمر ملكي، أو قرار من مجلس الوزراء، بالتعيين في وظيفة أخرى، أو إلغاء الوظيفة، أو الوفاة، أو العجز الصحي، أو بلوغ السن النظامية للتقاعد. ويكون استحقاق المكافأة من تاريخ تحقق الحالة، وتصرف من الجهة التي انتهت فيها خدمته الأكاديمية».

اترك تعليقاً

نص التعليق

زر الذهاب إلى الأعلى